الشيخ الأنصاري
164
كتاب الصوم ، الأول
ويدل على كراهة مطلق ( 1 ) الاكتحال رواية سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام " قال : سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر ( 2 ) عينه بالنهار وهو صائم ؟ قال : يذرها إذا أفطر ، ولا يذرها وهو صائم " ( 3 ) . ورواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم ؟ قال : لا ، لأني أتخوف أن يدخل رأسه " ( 4 ) . ويدل على خصوص ما فيه صبر أو مسك رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام " أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة ؟ فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس " ( 5 ) . ورواية أخرى : " عن الكحل للصائم ؟ فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس " ( 6 ) . اخراج الدم ودخول الحمام المضعفان " وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان " . أما ما يدل على كراهة الأول فقد مضى ( 7 ) . وأما ما يدل على كراهة الثاني ، فرواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام " أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم ؟ قال : لا بأس ما لم يخش ضعفا " ( 8 ) .
--> ( 1 ) ليس في " م " : كراهة مطلق . ( 2 ) الذر : مصدر ذررت ، وهو أخذك الشئ بأطراف أصابعك تذره ذر المسحوق على الطعام . . وذر عينه بالذرور يذرها ذرا كحلها . لسان العرب ( ذرر ) . ( 3 ) الوسائل 7 : 52 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 7 : 52 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 7 : 52 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 5 . ( 6 ) الوسائل 7 : 52 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 . ( 7 ) في صفحة 159 . ( 8 ) الوسائل 7 : 57 الباب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول ، وفيه : ما لم يخش .